السيد الخوئي
126
كتاب الحج
( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام التمسك قبل طواف النساء ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 2 ) الجواهر : ج 18 ص 250 .